5.9K
ووفقًا لذلك وللإجابة على السؤال: لا يجوز حسب الشرع تقسيط المال المحدد الزكاة بعد أن وجوبت أو حل وقتها، إلا في حال مصلحة آخذيها، أو في حال تعسر معطيها، فإن لم يتمكن من أداءها بشكل كامل وقتَ وجوبت الزكاة أخرج منها ما تمكن فَوْرَما يتيسر عل
تعريف نصاب زكاة المال و ما هو مقدار زكاة المال و كيفية حساب زكاة المال
يبحث العديد من الناس على محركات البحث المختلفة عن نصاب زكاة المال والصدقات التي تفرض على المسلم، وكيفية حساب نسبتها والوقت المحدد لدفعها، ومتى ينبغي على المسلم إخراج الزكاة على ما يملكه من أموال، وخلال السطور التالية نجيب عن ذلك التساؤل الهام الذي يشغل الكثير من الناس.
تعريف الزكاة
الزكاة هي اسم للنماء وتعني الزيادة والبركة، وهي أيضًا الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضت الزكاة خلال السنوات الأولى وذلك بعد الهجرة النبوية، وخاصةً في العام الثاني من الهجرة، وقد حث شرعنا الحنيف على ضرورة إخراج زكاة المال وقد جاءت الكثير من الآيات والأحاديث التي تحث على أهمية إخراجها، وتحديد نصابها ومن هم الاشخاص اللذين لهم حق الاستفادة منها.
نصاب زكاة المال
لقد أوضح علماء الأزهر الشريف أن نصاب زكاة المال يجب أن يتوفر فيه عدد من الشروط:
-
الشرط الأول: أن يبلغ المال النصاب، أي أن يكون المبلغ مكتمل النصاب ويساوي (85 جرام ذهب عيار 21) بسعر الجرام اليوم، أي يتم ضرب عدد جرامات الذهب في سعر الجرام الواحد وذلك في نفس يوم إخراج الزكاة، ويتم حساب مقدار الزكاة 2.5% من أصل النقود أى أن ال 100 ألف جنيه زكاتها هي 2.5 ألف جنيه، ومبلغ 1000 جنيه عليها زكاة 25 جنيه زكاة.
-
الشرط الثاني: هو حولان الحول، أي مرور سنة هجرية كاملة على النصاب.
-
الشرط الثالث: أن يكون الشخص الذي يزكي ليس عليه ديون وأن يكون المال فائض عن حاجته، أي ان يكون ذلك المال مدخرًا.
حلي الزينة وزكاة المال
لقد أكد أحد علماء الأزهر أن حلي المرأة المستخدم للزينة ليس عليه اخراج زكاة، لأنها تستخدمه لتتزين به، وطالما أن نية المرأة منه الزينة، أما إذا كانت النية منه الادخار فحينها يجب عليه الزكاة، ولكن يمكن أن تخرج عليه المرأة صدقة، وذلك من باب الورع.
أهمية الزكاة في الإسلام
لقد جمعت آيات القرآن الكريم بين الزَّكاة والصلاة في حوالي اثنين وثمانين من المواضع؛ ممّا يتضح منه أهمية الزَّكاة ومكانتها، وقد وردت الكثير من الأيات التي تحث على ضرورة اخراج الزكاة، فقال سبحانه وتعالي:
«وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ»، و قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة﴾، وفي السنة روى البيهقي في السنن الكبرى حديث: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا تلك الآية: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾.
تعريف نصاب زكاة المال و ما هو مقدار زكاة المال و كيفية حساب زكاة المال
نصاب الزكاة في الإسلام
لقد أكدت دار الإفتاء في مصر، من خلال صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أن النصاب الشرعي المحدد للزكاة تبلغ قيمته: 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، وذلك بالسعر الشائع خلال وقت إخراج تلك الزكاة، ومقدارها: هو ربع العشر، أي: 2.5% على رأس المال، بالإضافة إلى ما أضيف للمال من عائد في حال مر على العائد عام هجري أيضًا، أما إذا كان عائد المال يتم صرفه باستمرار فلا زكاة على ما يتم صرفه، ومن كان يمتلك مقدار ذلك مالًا أو ما يزيد عليه اليوم بعد مرور عليه عام هجري، ويكون زائد عن حاجة الشخص وجب عليه حينها إخراج الزكاة.
مصارف الزكاة
لقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وهم ثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
إخراج الزكاة بالتقسيط
لقد ورد تساؤل لدار الإفتاء عن حكم إخراج زكاة المال التي تتم بشكل سنوي بالقسط وذلك على مدار عام كامل، مع العلم أنه سوف يتم صرف الزكاة في نفس عام الدفع؟ وقد أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، قائلاً:” الأصل في إخراج الزكاة أنها تجب فورًا متى تحققت شروط وجوب الزكاة، واستطاع صاحب المال إخراجها، ولا يجوز تأخير الزكاة إلا إذا كان ذلك الأمر لمصلحة الفقير، أو من أجل ترشيد استهلاكه، لا مطلًا من الشخص الغني أو تكاسلًا منه عن أداء حق الله في ذلك المال”.
وعليه: فلا يجوز للشخص المزكي إبقاء الزكاة لديه وإخراجها بالقسط، إلا إذا كان ذلك التأخير لمصلحة من يأخذها؛ كأن ينتظر المزكي إخراجها في أمر ديني أو دنيوي مهم، أو ينتظر شخصًا يقربه أو شخصًا صالحًا أو جارًا له، أو كان التأخير بسبب عذر من جهة مخرجها؛ كأن يكون عليه ضرر في تعجيل إخراج الزكاة، أو خشي في إخراجها ضررًا على نفسه، أو لم يكن لديه من المال الكافي ليخرج به الزكاة فيؤخر حينها إخراجها حتى يكون لديه المال الكافي، وإذا توافر له مال الزكاة على شكل دفعات أو في صورة أقساط يجوز له أن يخرج المال بقدر ما توفر عنده دون نقص؛ زمانًا ومكانًا؛ وذلك لأن الميسور لا يمكن أن يسقط بالمعسور، والضرورة أيضًا تُقدَّر بقدرها، ولا يُتجاوَز بالضرورة محلُّها.
ووفقًا لذلك وللإجابة على السؤال: لا يجوز حسب الشرع تقسيط المال المحدد الزكاة بعد أن وجوبت أو حل وقتها، إلا في حال مصلحة آخذيها، أو في حال تعسر معطيها، فإن لم يتمكن من أداءها بشكل كامل وقتَ وجوبت الزكاة أخرج منها ما تمكن فَوْرَما يتيسر عل
ى الشخص المزكي ذلك.
كيفيّة حساب نِصاب زكاة المال
تختلف الأموال التي تجب عليها اخراج الزكاة، وهي: الأنعام، والذهب، وكذلك الفضة، والنَّقْد، بالإضافة للزروع، والثمار، وأيضًا الرِّكاز، وفيما يلي بيان نِصاب كلّ نوع منها: نِصاب الذهب ونصاب الفضّة ونصاب الأوراق النقديّة بالإضافة لعروض التجارة، وفيما يلي بيان وتفصيل كل نصاب منهم:
نِصاب الذهب
نِصاب الذهب يبلغ عشرين مثقالاً، ولا تجب الزكاة على أقلّ من هذا؛ وذلك يستدل عليه بما ورد عن أمّ المؤمنين السيّدة عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ -صل الله عليه وسلم قال: (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا)، بالإضافة إلى ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلّم- عندما قال لعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ).
وقد نقل ابن المنذر إجماع كل العلماء على ذلك، وقال الإمام النوويّ في كتابه المجموع: “وأمّا الذهب فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقالاً، ويجب فيما زاد بحسابه ربع العُشر، قلَّت الزيادة أم كثرت”، وقد اجتهد الكثير من أهل العلم في تقدير ذلك المِثقال أو الدينار؛ حيث قدَّر أكثر الفقهاء المُعاصرين ودار الإفتاء الأردنية الدينارَ القديم بحوالي أربع غرامات ورُبع الغرام، فيكون بذلك نِصاب زكاة الذهب هو حاصل ضرب وزن واحد دينار في عِشرين مثقالاً؛ أي أنّ نِّصاب الذهب يساوي خمس وثمانين جرام، كما قَدَّر مُؤلّفو كتاب الفقه المنهجيّ الدينار القديم بأربعة جرامات وثمانية أعشار الجرام، فيكون نِصاب الزكاة ستّةً وتسعين جرام.
نِصاب الفضّة
نِصاب الفضّة يبلغ خمسَمئةٍ وخمسة وتسعين جرام من الفضّة الخالصة، وهي المعروفة بالفضّة عيار ألفٍ.
نِصاب زكاة الأوراق النقديّة
ويتمّ تحديد نصاب زكاة الأوراق النقدية وفقًا لسِعر الذهب أو الفضّة؛ حيث يتمّ حساب ضرب نِصاب الذهب، وسِعره، فلو كان يبلغ نِصاب الذهب خمسة وثمانين جرام، إذا افترضنا أنّ سِعر جرام الذهب هو خمسة وثلاثين دينار على سبيل المثال، فإنّ نِصاب الأوراق النقديّة هو ألفَين وتسعمائةٍ وخمسة وسبعين دينار.
نِصاب عروض التجارة
يُقاس نصاب عروض التجارة على حسب نِصاب الذهب أو الفضّة؛ فإذا امتلكَ المسلم كمية من البضاعةً، ثم قُدِّر ثمن تلك البضاعة بالعملة المَحلّية، وكانت قيمتها تساوي ثمن خمسةٍ وثمانين جرام من الذهب، فقد وجبَت عليها الزكاة.
ومن الجدير بالذكر أنّه حدد مقدار الزكاة في الذهب وفي الفضّة برُبع العُشر، حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: “ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنّ زكاة الذّهب والفضّة: رُبعُ عُشْرِهِ”؛ استدلالاً على ما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في حديث الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصدِّيق -رضي الله عنه- في فريضة الصدقة التي فُرِضت على المسلمين؛ إذ جاء فيه: (وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها)، إلى جانب ما جاء عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- من أنّه قال: (هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ).
نِصاب الأنعام
تشمل الأنعام الآتي: الإبل، والبقر، وكذلك الغنم، وفيما يلي بيان نِصاب كل نوعٍ من الأنعام:
الإبل: يُستدَلّ من الأحاديث النبويّة، وما ورد من آثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- على أنّ نِصاب الإِبل خمسة رؤوسٍ، فإن كان عددها ما بين الخمسة والتسعة من الإِبل، وَجَب إخراج شاة من الغنم؛ زكاةً عنها، وإن بلغ العدد ما بين العشرة والأربعة عشر، فيجب إخراج شاتَين؛ إذ إنّ كلّ خمسةٍ من الإِبل تجب فيها شاةً من الغنم، فإن بلغ عدد الإبل خمسةً وعشرين، وَجبَ إخراج ابنة مخاض؛ وهي الإبل التي دخلت في السنة الثانية، وإن بلغ عدد الإبل ستّةً وثلاثين، فوجب إخراج ابنة لبون؛ وهي التي أتمَّت العامين، ودخلت في العام الثالث من الإبل، وإن بلغ النِّصاب ستّةً وأربعين من الإبل، فوجب إخراج حُقّة؛ وهي أنثى الإبل التي دخلت في العام الرابع، وإن بلغ عدد الإبل واحدًا وستّين، فوجب إخراج جِذْعة؛ وهي أنثى الإبل التي دخلت في العام الخامس من العُمر، وإن بلغ عدد الإِبل ستًّا وسبعين، فوجب إخراج ابنتَين لبون، وإن بلغ عدد الإبل واحدًا وتسعين، فوجب هنا إخراج حُقّتَين، وإن بلغ مئةً وعشرين، أو أكثر، فوجب في كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حُقّة.
البَقَر: نِصاب الزكاة في البقر يبلغ ثلاثين بقرةً، فإن بلغ عدد البقر ثلاثين، يجب إخراج تبيعٍ أو تبيعةٍ؛ والتبيع ولد البقرة الذي بلغ عام من عُمره، وهو يتبع أمّه، والتبيعة هي الأنثى التي أتمّت العام الأول، وقد فضّل مذهبي الشافعيّة، والمالكيّة التبيعة على التبيع، بخِلاف الحنفيّة، والحنابلة، وإذا بلغ عدد البقر أربعين رأسًا، ويجَب إخراج مُسِنّةٍ، وهي: البقرة التي أتمّت العام الثاني، ودخلت في السنة الثالثة، ولا يُجزئ الذَّكَر المُسِنّ؛ بل يجب إخراج أنثى مُسِنّة، وهذا باتّفاق المذاهب الثلاثة؛ المالكيّة، والشافعيّة، ومذهب الحنابلة، بينما خالفهم المذهب الحنفيّ بذهابهم إلى جواز إخراج المُسِنّ أو المُسِنّة زكاةً للأربعين بقرة.
ولو زاد عدد البقر عن أربعين، يجَب إخراج تبيعٍ أو تبيعةٍ في كلّ ثلاثين، ومُسِنّةٍ في كلّ أربعين، وإن بلغ عدد البقر سبعين بقرةً على سبيل المثال، فوجب إخراج مُسِنّةٍ وتبيعٍ، وفي الستّين تبيعَان أو تبيعتان، وفي التسعين، ثلاثة، وفي المئة وعشرة من البقر، مُسِنّتان وتبيع، وفي المئة والعشرين من البقر، وجب إخراج أربعة أتبعة، أو ثلاث مُسِنّاتٍ، وقال المالكيّة إنّ المُزكّي مُخيَّرٌ بين الأربعة أتبعة والثلاث مُسِنّات، ويتعيّن أحدهما إن وُجِد دون الآخر.
الغنم: نِصاب الغنم يبلغ أربعين شاةً سائمةً؛ والسائمة هي الغنم التي ترعى في الصحاري، وغيرها، دون أن يُنفق صاحبها على اطعامها، ووجب اخراج شاةٌ واحدةٌ في الأربعين إلى المئة والعشرين من الغنم، ولو زاد عدد الغنم إلى المئتَين، يجَب إخراج شاتَين، وإن زاد العدد إلى ثلاثمئةٍ، يجَب إخراج ثلاث شِياه، وإن زاد عن ثلاثمئةٍ، يجَب إخراج شاةٍ عن كلّ مئة رأسٍ من الغنم.
نِصاب الزروع والثمار ذهب جمهور العلماء إلى أنّ نِصاب الزروع والثمار يبلغ حوالي خمسة أوسقٍ بعد تصفيتها من التِّبن والقشور، وعشرة أوسقٍ إن لم تَصْفُ، ويُقدَّر الوَسَق بستّين صاعًا، وذلك باتِّفاق جمهور أهل العلم، وقد استدل العلماء على قولهم بما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه، عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ).
إلى جانب ما ورد عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم- أنّه قال: (وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)، وقد خالف مذهب أبو حنيفة، ومُجاهد رأيَ جمهور العلماء؛ حيث لم يشترطوا لوجوب اخراج الزكاة في الزروع والثمار نِصابًا؛ بل قالوا أن الزكاة تجب على كثيرها وقليلها؛ واستدلّوا بعموم قَوْل النبي صل الله عليه وسلّم-: (فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرَ)، وقالوا أيضًا إنّ المال الذي لا يُعتبَر فيه مُضيّ عام، لا يُعتبَر فيه نِّصاب، كما أجمع جمهور العلماء على أنّ الزكاة في الزروع والثمار هي العُشر إن لم تُسْقَ بكُلفةٍ ومؤونةٍ، ونصف العُشر إن سُقِيت بكُلفةٍ ومؤونةٍ؛ لِما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ).
تعريف نصاب زكاة المال و ما هو مقدار زكاة المال و كيفية حساب زكاة المال